فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87227 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعاني من وسواس وكلما رغبت في التغلب عليه أحلف بأن لا أكرر هذا الشيء وأصبحت عادة وحلفت مرة ولكني لم أكمل حلفي، مثل عند الوضوء أرغب في الحلف بأن لا أكرره فقلت والله إنها آخر ولم أكمل ولا أدري هل هذا لغو أم هو يمين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نجد للفقهاء كلاما في حكم من شرع في اليمين ولم يكملها هل تعتبر يمينه منعقده أم لا؟ والذي نراه أن من شرع في الحلف ولم يتم حلفه أنه لا يلزمه شيء ولا تنعقد يمينه لأنه لم يكملها.

فإذا كان في نية الأخ السائل ابتداء أن يقول في تمام يمينه (آخر مرة أتوضأ) مثلا ولم يكمل فلا شيء عليه ولم تنعقد يمينه.

وأما إذا كان في نيته ابتداء أن يحلف ويقف على قوله (آخر) مكتفيا بهذه الكلمة عما بعدها فإنه يكون قد أتم اليمين وصارت منعقدة وتلزمه الكفارة إذا حنث.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 78979.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت