فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87209 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى بيت أبيها إلا كل 15 يوما، هل أكون قاطعا رحمها بهذا، وهل هي فترة طويلة؟ وما حكم فدية اليمين، ليس طلاقا، الحلف كان بالله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في منعها من زيارة أهلها تلك المدة قطع للرحم، سيما إن كان ذلك لغرض صحيح كبعد أهلها أو الخشية من تأثيرهم عليها تأثيرًا سيئًا، أو الحاجة لمكثها ببيتها لرعاية زوجها أو تربية أبنائها ونحو ذلك، لكنها قد تحتاج إلى زيارة أبويها لمرض أحدهم ونحوه في أقل من تلك المدة، فلا ينبغي منعها من زيارته وعيادته.

والأولى هو التكفير عن تلك اليمين، والإذن للزوجة في زيارة أبويها متى ما احتاجت إلى ذلك، ما لم يترتب عليه ضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.

والكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89} ، ويجزئ في الإطعام دفع كيلو ونصف من القمح أو الأرز أو نحوهما إلى كل مسكين من العشرة، أو إطعامهم في الغداء أو العشاء، ويكفي في الكسوة ثوب يجزئ في الصلاة ويقي الحر أو البرد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت