فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88088 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [منذ 3سنوات تقربيا نذرت بأنني لو رأيت في منامي بأنني أدعو (دعوة خاصة) أصوم والحمد لله رأيتها ولكني لا أتذكر كم مرة نذرت؟ وكم العدد؟ وأنا شاكة فماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على الأخت السائلة أن تفي بنذرها وتصوم حسبما نذرت ولا يلزمها إلا نذر واحد ما دام المنذور واحدا كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 8336. فإن كانت نذرت عدد أيام الصوم وجب عليها الوفاء بها، وإن لم تذكر عدادا ولم تنوه صامت أقل ما يصدق عليه الصوم وهو يوم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه فأقل ذلك الصيام يوم. انتهى. ولبيان حكم النذر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5526.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت