[السُّؤَالُ] ـ[ماهو رأي الشرع في تجارة الألبسة التي تستعملها النساء المتبرجات، حتى وإن أصبحت هذه المظاهر غير مستنكرة لدى أغلب الناس. وكذا الألبسة الرجالية التي حرمها بعض العلماء كالبنطلون.
وكذا الألبسة التي تحمل رموزًا وتصاوير، ونذكر هنا أن رمزًا مثل FILA إذا بأسفل حذاء يعكس كلمة إله على الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم بيع الألبسة الفاتنة التي تلبسها النساء في فتوى سابقة برقم:
13364 فليراجع.
وأما البنطلون للرجال فيجوز بيعه لأنه ليس حرامًا عليهم إذ لم يعد من خصائص الكفار حتى يكون لابسه من المتشبه بهم، وهذا إذا لم يكن شفافًا واصفًا للبشرة، أو ضيقًا محددًا للعورة.
وأما ما فيه التصاوير فإن كانت صورًا لما فيه روح فلا يجوز بيعها لورود النصوص النبوية الكثيرة في المنع من التصوير، والوعيد عليه بالنار.
وأما الرمز الذي ذكره السائل وزعم أنه يعكس كلمة إله على الأرض فلم يظهر لنا ذلك، ولا ينبغي أن يقع المسلم أسيرًا للأوهام فيحرم الحلال بناءً على أوهامه، ولكن إذا وجد ما يتضمن إساءة إلى الذات الالهية من استهانة أو استهزاء أو سب أو ما شابه ذلك فإن ذلك لا يجوز بيعه، والرضى به كفر. نسأل الله االعافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1423