فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87181 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أتى لي صديقي وقلت له (أنت باين عليك زعلان والله) ، فقال لي لست زعلانا وأخبرني أنه يجب علي كفارة يمين، فالرجاء من حضراتكم توضيح الأمر. وإذا وجب علي كفارة فما هي؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن ما قلته لصديقك هو من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، لأنك حلفت على ما يظهر لك أو ما تظن.... وقد قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ.. {المائدة:89} ، ولغو اليمين -كما عرفه أهل العلم- هو ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، أو اليمين التي يحلفها يظن صدق نفسه، فيتبين الأمر في الواقع على غير ما كان يظن، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في ذلك انظر الفتوى رقم: 11096.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت