فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88800 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بداية أشكركم على ما تقومون به من مجهودات للإجابة على ما يشغلنا، أدرس بمدرسة الترويض الطبي وأتمنى من الله الهداية للبس الخمار، لكن دراستي وعملي ما بعد التخرج وكذلك بلدي لا يسمحون لي بلبسه، فهل يجوز ارتداء لباس عصري محتشم يصل إلى الكعبين؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحجاب فريضة شرعية متفق عليها، فلا يجوز لمسلمة خلعه أو التهاون فيه، فإن ذلك يمنع من دخول الجنة ويؤدي إلى النار -والعياذ بالله- حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم.

قال النووي: قيل: معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهارًا بحالها ونحوه، وقيل: معناه تلبس ثوبا رقيقًا يصف لون بدنها. انتهى.

وقد أمر الله تعالى بالحجاب حفظًا للمرأة من الأذى ودرءًا للفتنة عنها وعن غيرها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، فكل دراسة أو عمل يلزم المرأة بخلع الحجاب يجب عليها تركه، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14610، 45977، 33625، 51271.

ثم الظاهر أن السائلة تعني بالخمار غطاء الرأس الذي يستر شعرها، فإن كان كذلك فهذا مما لا خلاف في وجوبه وفرضيته، وإن كانت تقصد غطاء الوجه فهذا مما اختلف أهل العلم في وجوبه، وقد سبق بيان ذلك والراجح فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8287، 1111، 4470.

وأما ما ذكرته السائلة عن ارتداء لباس عصري محتشم فإن كان هذا اللباس جامعًا لشروط الحجاب فلا بأس به، ومن هذه الشروط أن يكون ساترًا لجميع البدن على خلاف في الوجه والكفين فقط، وقد سبق بيان الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة المسلمة وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 20177، 74264.

وأما إن اختل فيه شرط من شروط الحجاب -وهذا هو المفهوم من السؤال- فلا يجوز لبسه، لما سبق بيانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت