فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88087 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نذرت نذرا ولم أف به، والنذر هو (أن أكسر يد شخص) ، فما هو المكفر عن هذا النذر، نذرت نذرا آخر في موعد محدد وقبل الموعد أصبت بطلق ناري في البطن ولم أف به ما هو الحل؟ وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع النادر وجعله في ميزان حسناتكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولًا أن النذر منه ما يجب الوفاء به ومنه ما لا يجب الوفاء به أو لا يجوز، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 1125، وبناء على ما ذكرنا في تلك الفتوى فإن ما نذرته من كونك ستكسر يد شخص هو من قبيل نذر المعصية فيحرم الوفاء به، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى من الإقدام على هذا النذر، وجمهور أهل العلم على أنه لا شيء عليك في هذا خلافًا لأبي حنيفة القائل بلزوم الكفارة حينئذ، فلذا من الورع والاحتياط في الدين إخراج كفارة يمين عن هذا النوع، وراجع الفتوى رقم: 13567.

وتلزمك كفارة يمين أخرى بسبب عدم وفائك بالنذر المحدد بوقت معين إذا كان من النذر المشروع، ولم تقم بالوفاء به في وقته بسبب ما طرأ عليك من الإصابة التي ذكرتها، وراجع الفتوى رقم: 3457، والفتوى رقم: 32978، وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت