فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89772 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أستفسرعن مشروعية مهنتي التي تتمثل في حلاقة تجميل، مع العلم بكوني متحجبة وأريد أن أسال هل أن ممارسة مهنتي حلال أم حرام وهل أستطيع استعمال آلة الملقاة للعرائس التي تتركز عليها مهنتي أم هذا حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما حكم عمل المرأة في مهنة الكوافيرة، فقد سبق أن ذكرنا شروط جواز العمل في هذه المهنة في الفتوى رقم: 35723.

وأما بخصوص الآلة المذكورة في السؤال، والتي ذكرت السائلة أن مهنتها ترتكز عليها، فلم يظهر لنا ما المقصود بها، ولكن إذا كان المقصود هو الملقاط الذي يستعمل في نتف الشعر من الجسم، فتراجع في حكم إزالة الشعر الفتاوى رقم: 10441 و 1926 و 21876 و 113، فما كان منه ممنوعًا لم تجز المعاونة عليه، وفي الحديث: لعن الله النامصة والمتنمصة. رواه البخاري ومسلم، والنامصة هي التي تزيل أو ترقق شعر الحاجبين، والمتنمصة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت