فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88661 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

ما حكم الإزار؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس في لبس الإزار للرجل ما لم يكن حريرًا، أو ثوب شهرة، أو فيه إسبال، وراجع الفتوى رقم: 3900، والفتوى رقم: 10005.

أما المرأة، فلا يحرم عليها الحرير، ولها أن ترخي إزارها ذراعًا تحت نصف الساق، إلا أنه يشترط في إزار المرأة إذا ظهرت به أمام غير المحارم ما يشترط في الحجاب ومن ذلك:

1-ألا يكون زينة في نفسه.

2-ألا يكون ضيقًا يصف الجسم.

3-ألا يكون شفافًا يشف عما وارءه.

4-ألا يكون مطيبًا.

5-ألا يكون مشابهًا لثياب الكافرات، أو الفاجرات.

6-ألا يكون ثوب شهرة.

7-ألا يكون مشابهًا لباس الرجال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت