فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87529 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جزاكم الله خيرًا حلف يمينًا في حالة غضب قصوى، بأنه إن فعل فلانا فعلته وأنا غير راض، سأفعل كذا وكذا ... والحمد لله أن الطرف الثاني لم يفعل فعلته، وفي نفس الوقت، تراجعت أنا عن يميني ... فهل علي كفارة، وما هو حكم الشرع إذا كان يمين الطلاق، وفي حالة الكفارة هل من الجائز أن أكتفي بالنية وأعطي أحد من المساكين مبلغا من المال عن 6 مساكين؟ أفيدوني بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الشخص الآخر لم يفعل ما علقت عليه يمينك، فلا كفارة عليك، لأن الكفارة موجبها الحنث، ولا تحنث إلا إذا فعل الشخص فعله، ولم تفعل أنت ما حلفت عليه، وقول السائل: وما هو حكم الشرع إذا كان يمين طلاق؟ فالجواب: أن من حلف على فلان أن يفعل شيئًا أو أن لا يفعل شيئًا وعلق الطلاق بذلك ثم فعل المحلوف عليه ما حلف الحالف عليه تركا كان أو فعلًا فله حالتان:

الأولى: إن كان الشخص الآخر ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد فحلف بالطلاق أن لا يفعل كذا، ففعله ناسيًا أو جاهلًا أو متعمدًا حنث في الطلاق والعتاق فقط.

الثاني: إن كان الشخص الآخر ممن لا يملك منعه فحلف أن لا يفعل شيئًا ففعل حنث مطلقًا في الطلاق وغيره، وهذا مذهب الحنابلة.

والحاصل أنه يقع الطلاق في كلا الحالتين، سواء كان على المحلوف له ممن يملك منعة أو لا، ومن لزمته الكفارة فلا تجزئ النية وإعطاء نقود بدلًا عنها كما في الفتوى رقم: 10577، وانظر كيفية كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت