[السُّؤَالُ] ـ [إذا أقسمت على شخص لكي يفعل شيئًا ما فلم يستجب فهل يجب علي كفارة يمين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أقسم بالله تعالى أو بصفة من صفاته على غيره ليفعلن أمرًا ما فلم يفعله أو لا يفعله ففعله فإن الحالف تلزمه الكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8973، والفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رمضان 1423