فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89527 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي صديق كان على غير طريق الهدى وقد تاب إلى الله، ولكنه منذ وقت طويل قد رسم وشمًا على جسده وقد تاب عن هذا الفعل، ولكن للأسف الوشم به أشياء غير أخلاقية وهو لا يعلم ماذا يفعل، ولا يستطيع إزالته لأن هذا سيؤذيه جدًا، فهو يسأل هل يستطيع أن يضع على الوشم القديم وشما آخر عليه اسمه ليزيل آثار الوشم القديم أم هذا أيضًا حرام، مع العلم بأنه مقتنع تمامًا بأن الوشم حرام واللعن يصب على صاحبه، فهل يضع عليه وشما آخر إذا كان لا يستطيع إزالته أم ماذا يفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لصديقك هذا أن يضع وشمًا بدلًا من ذلك الوشم، ولكن إن أمكنه إزالته بأي طريق آخر مباح ومن غير ضرر يلحقه فليفعل، وإلا فليتركه وليبادر إلى التوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال صاحب المراقي: من تاب بعد أن تعاطى السببا * فقد أتى بما عليه وجبا.

وعليه أن لا يبدي هذا الوشم للناس ما دام مشتملًا على أشياء غير أخلاقية كما ذكر، لأن ذلك قد يكون فيه تذكير بالمنكر، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18531، 28186، 26402.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت