فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89663 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الوشم إذا كان الوشم لتغطية بعض الأماكن لأنه يوجد لدي فراغات في موضع الشنب وهذا يسبب لي بعض الحساسية ومع الطب الحديث يوجد الوشم لتغطية بعض الأماكن في اللحية أو الشنب وذلك من الناحية الجمالية للإنسان؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوشم محرم، بل هو من الكبائر لما ورد فيه من اللعن، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26402 ويستوي الرجال والنساء في ذلك الحكم، بل النهي في الرجال أشد؛ كما قال النفراوي.

فلا يجوز لك ذلك لمجرد الزينة والعناية بالمظهر والاهتمام بالصورة، وأما إذا كان الفراغ الموجود باللحية والشنب مما يؤذي ويشين ويسبب ألما نفسيًا وحرجًا ويلفت إليك الانتباه كلما جلست بمجلس أو حللت بمكان فلا بأس بمعالجته بصباغة ثابتة إن لم يدخل في مكوناتها نجس، أو تعالجه بزراعة شعر في ذلك المكان، فإنه مما يجوز عند الحاجة كما بينا في الفتوى رقم: 42724 فلا يكون ذلك من تغيير خلق الله، وإنما هو من باب العلاج، وقد أباح صلى الله عليه وسلم للذي قطع أنفه أن يتخذ أنفًا من ذهب، كما عند أبي داود وحسنه الألباني رحمه الله.

وأما الوشم إن كان بغرز الإبر وإخراج الدم وحبسه وحشو مكان الغرز، فإنه لا يجوز للنهي عنه، ولما ذكر العلماء من كونه ينجس العضو الذي فعل به نص على ذلك السبكي وابن مفلح وغيرهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت