فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88267 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نذرت أن أصلي ركعتين لله بعد كل صلاة مدى الحياة وعلمت مؤخرًا أنه لا يجوز الصلاة بعد الفجر إلى الشروق فهل أصلي ما نذرت بعد صلاة الفجر أم لا يجوز؟ وأصليه بعد بقية الصلوات فقط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتلزمك الركعتان اللتان نذرت، إلا في وقت النهي عن النافلة، وهو ما بعد صلاة العصر وما بعد صلاة الفجر.. ففي هذين الوقتين لا يلزمك الوفاء بنذر الصلاة فيهما لمصادمته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال الدردير شارح مختصر خليل وهو مالكي عند قول خليل: وإنما يلزم به ما ندب.

قال: فلا يلزم به لمباح كنذر على أن أمشي في السوق إذا لا قربة فيه، والمكروه أحرى كنذر على أن أصلي نفلًا بعد العصر.

وقال صاحب روض الطالب، وهو شافعي: ولا ينعقد نذر الصوم والصلاة في يوم الشك والأوقات المكروهة.

وهل يجوز الوفاء بنذر المكروه أو لا يجوز، في ذلك خلاف، والأولى تركه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت