فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87423 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن إخراج كفارة اليمين (إطعام عشرة مساكين) لفلسطين، مع العلم بأن التبرع لفلسطين يشمل الدواء والغذاء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للأخ السائل وغيره أن يرسل كفارة اليمين لمستحقيها من الإخوة في فلسطين، فقد نص أهل العلم على جواز نقل كفارة اليمين إلى غير فقراء البلد الذي وجبت فيه.

قال في الفروع لابن مفلح في المذهب الحنبلي: ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح. انتهى.

وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قال أصحابنا: في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي وجبت فيه ونقل وصية أوصى للفقراء وغيرهم، ولم يذكر بلدًا طريقان (أحدهما) وبه قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجري فيها الخلاف كالزكاة وأصحهما عند الخراسانيين وتابعهم الرافعي عليه القطع بالجواز، لأن الأطماع لا تمتد إليها إلى امتدادها إلى الزكوات. وهذا هو الصحيح. انتهى.

لكن ما دامت التبرعات التي ترسل إلى الإخوة في فلسطين تشمل الغذاء فليجعلها طعامًا إن أمكن ذلك، ليخرج بذلك من الخلاف في وجوب إخراجها طعامًا، لأن جمهور الفقهاء لا يجزئ عندهم إخراجها قيمة خلافًا لأبي حنيفة وشيخ الإسلام حيث يجوز عندهما إخراجها قيمة إذا كان ذلك أنفع للفقير، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 42090، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 17345.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت