فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86405 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لو عندك بقرة أو جاموسة ووقعت في بئر وليس لها من النجاة حظ وأنا قادر على مسك زيلها فهل تذبح من زيلها وفي هذه الحالة يكون أكلها حلال وذبحها حلال أم لا؟ وشكرًا.. أخوكم في الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبقرة الساقطة في بئر ونحوه إذا تعذرت تذكيتها في موضع الذكاة فلا مانع من طعنها في أي موضع آخر ممكن بقصد تذكيتها ويحل أكلها بذلك، ففي كتاب الأم للإمام الشافعي: (قال الشافعي) والذكاة ذكاتان فما قدر على ذكاته مما يحل أكله فذكاته في اللبة والحلق لا يحل بغيرهما إنسيًا كان أو حشيًا وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه إنسيا كان أو وحشيًا فإن تردى بعير في نهر أو بئر فلم يقدر على منحره ولا مذبحه حيث يذكى فطعن فيه بسكين أو شيء تجوز الذكاة به فأنهر الدم منه ثم مات أكل وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليها، قد تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل عنه ابن عمر فأمر بأكله وأخذ منه عشيرًا بدرهمين، وسئل ابن المسيب عن المتردي ينال شيء من السلاح فلا يقدر على مذبحه فقال: حيثما نلت منه بالسلاح فكله، وهذا قول أكثر المفتين. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت