فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88312 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله أما بعد:

نذرت ثلاث مرات في ثلاثة مواقف مختلفة والآن أريد أن أفِ الثلاثة أيام بالصوم ولكن هل يجوز أن أدفع فلوسًا بدل الصوم وكم أدفع إن جاز علمًا بأنني نذرت ثلاث مرات؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا النذر صومًا أو غيره من الطاعات فإنه يلزمك الوفاء به، فإن حال بينك وبين الوفاء به عذر طارئ يرجى زواله فإنك تنتظر زواله ثم تفِ بنذرك بعد ذلك، وإن كان هذا العذر مستمرًا فإن الواجب عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام متتابعة أو مفرقة، ويلزمك في هذه الحالة كفارة يمين عن كل نذر نذرته.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى تحت الأرقام التالية: 2522، 3274، 24077.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت