فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87604 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من قال لصاحبه والله لا أكلمك هل تلزمه كفارة يمين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه اليمين التي حلفتها مصحوبة بنية، فهذه يمين منعقدة تلزم فيها الكفارة إذا حصل منك كلام لصاحبك، وإن كنت حلفت من غير عقد للنية، فهي لغو يمين لا يلزم منها شيء، وانظر تفصيل أقسام اليمين في الفتوى رقم: 20864، والفتوى رقم: 11096.

والذي نرشد السائل إليه هنا، هو أنه ينبغي أن يكفر عن يمينه ويكلم صاحبه، لما روى مسلم في صحيحه عن عدي قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت