فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87590 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال: علي إطعام مساكين هل يجوز أن أتبرع بالمال للمسجد بدل المساكين؟ وشكرًا لكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشرع إذا حدد مصرفًا تصرف فيه الكفارة لم يجز العدول بها عنه إلى غيره، فإذا وجب عليك إطعام مساكين لم يجز لك صرفها إلى غيرهم، جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن أعطى من كفارة يمينه في ثياب أكفان الموتى أو في بناء المساجد أو في قضاء دين أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك؟ قال: لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه إلا ما قال الله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89] . انتهى.

وجاء في كشاف القناع: والكفارة كالزكاة فيما تقدم، فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها، وإن دفعها إلى من لا يستحقها لم تجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيرًا. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت