فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87407 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت أكفر عن اليمين بالصيام دائما لجهلي بمسألة إعتاق رقبة أو الإطعام أو الكسوة مع قدرتي على ذلك، فكيف أكفر عما سبق وهي مسألة يصعب علي حصرها حيث إنها على مدار العشرين عاما الماضية وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفارة اليمين على التخيير بين الأنواع الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة وهي:

إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وفى حالة العجز عن كل واحد من تلك الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام.

وعليه فما دمت قادرا على نوع واحد أو أكثر من تلك الأنواع الثلاثة فلا يجزئك الصيام، وبالتالي فكفارة الأيمان السابقة باقية في ذمتك، وإذا لم تضبط عدد تلك الكفارات فعليك الاحتياط في ذلك بحيث تخرج عددا يغلب على ظنك براءة الذمة. وراجع الفتوى رقم: 2053، والفتوى رقم: 75688.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت