فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88516 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجميعن

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

1-من فضلك شيخنا الكريم ما حكم لبس برنيطة (قبعة) لا للتزيين وإنما فقط للحفظ من الشمس، فهل يعتبر من التشبه بالكفار؟ أفيدونا من فضلكم وجزاكم الله بجنة الفردوس آمين.

2-مع الاسف الشديد الكثير من الناس يسيّدون بعضهم لبعضًا بمعنى سيدي فلان، أو للا فلانة، أو مولاي فلان فهذا حرام أليس كذلك؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله عنا كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تسألين عن حكم لبس القبعة للنساء، فلا يجوز إلا إذا كانت ساترة وليست من زي المشركين، وراجعي الفتوى رقم: 799، والفتوى رقم: 9621.

وإن كنت تسألين عن حكم لبس القبعة للرجال فلا حرج فيه إلا إذا كانت من زي المشركين؛ لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها.

أما بالنسبة لسؤالك عن حكم المناداة بلفظ"يا سيد"أو"يا سيدي"فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 27822، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت