[السُّؤَالُ] ـ[حكم صبغ الحواجب ليس كليا بل تحديدها توهم
الذي يراها كأنها عملية نمص وأنما هي تشقير
للحواجب جزيتم خيرا. ُ]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من تشقير الحواجب، إن لم يكن فيه تشبهً بالكفار، أو تدليس على الخاطب، وراجعي الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الأول 1423