فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90017 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للرجل أن يلبس أكثر من قطعة فضية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الفضة بالنسبة للنساء لا حرج فيها، أي في التحلي بها، كجعلها خواتم أو قلائد أو أقراطًا ونحو ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها"رواه الإمام أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح. وقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على جواز استعمال الرجال للفضة، وقال: لم يثبت في تحريم استعمال الفضة للرجال شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعليه؛ فنقول: لا خلاف في جواز تحلي النساء بالفضة على أي شكل، كما لا خلاف أيضًا في جواز التختم بها للرجال: وأما استعمال أكثر من خاتم واحد للرجل فظاهر الحديث السابق يدل على جوازه وهو الراجح إذا لم يخرج عن العادة وسلم من الإسراف وقد قيده بالقيد الأول الحنابلة وبالقيد الثاني الشافعية.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت