فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89074 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد كانت لي بعض الفساتين والألبسة التي كنت أرتديها قبل التزامي وارتدائي الحجاب فأعطيتها لأخواتي المتبرجات هل أنا آثمة بفعلي هذا؟ وهل يجب عليّ استرجاع ما أعطيته إن كنت آثمة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعلوم أن الوسائل لها حكم المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يعتبر حرامًا، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن علم أنه يعصره خمرًا، لأن في ذلك إعانة له على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .

وبناء عليه فإذا كانت هذه الألبسة التي كنت ترتدينها قبل الالتزام هي مما يكشف العورة أو لها وجه آخر من وجوه الحرمة وكنت تعرفين أن أخواتك سيستخدمنها استخدامًا محرما فقد أخطأت في إعطائك إياها لهن، وعليك أن تتوبي إلى الله من ذلك ومن تمام توبتك أن تأخذيها منهن إن كنت قادرة على استرجاعها، أو تلزميهن بألا يتبرجن بها.

الله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت