[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم نتف الرموش، حيث إنها قد تضايق أحيانا وتدخل في العين فتؤلم،، وليس من باب التغيير لخلق الله؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نتف الرموش أو حلقها يدخل في النمص وهو محرم، قال في منتهى الإرادات: ويحرم النمص، وهو نتف الشعر من الوجه.، وقال ابن حزم في المحلى: والنمص هو نتف الشعر من الوجه، فكل من فعلت ذلك في نفسها أو في غيرها فملعونات من الله عز وجل.، وقد سبق بيان أدلة التحريم في هذا في الفتوى رقم: 22244.
إلا أنه إن وجد ضرر من طول الرموش بحيث تتأذى العين من ذلك، فإنه والحالة هذه لا مانع شرعًا من قص القدر الذي يزول به الضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1424