[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم لبس المرأة ملابس نصف كم أمام النساء من غيرالمحارم لها؟.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تلبس نصف الكم أمام النساء، سواء كن قريبات لها أو أجنبيات عنها؛ لأن ساعدها ليس من العورة التي تجب تغطيتها أمام النساء. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1422