فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87646 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما الحكم إذا عاهدت الله على أن لا أفعل شيئا ما ولم أكن أعلم أن عليّ حنث اليمين (كفارة) ، فأنا مفرط بالحنث وكثيرًا ما أحنث اليمين مما يجعلني أكفر دائما، وعندما عاهدت الله لا أتذكر بأني تلفظت بل بالسر وليس بالعلانية وأنا أعتقد ذلك، ولا أعتقد بأني عاهدت الله بصفة من صفاته أو باسمه وأعتقد أني قلت: أعاهدك يا ربي على أن لا أفعل كذا، فالمسألة مسألة نسيان، فهل إذا حنثت اليمين على هذا العهد يجب أن أكفر؟

وسؤالي الآخر: إذا كانت علي كفارة فهل أستطيع أن أتأخر بالتكفير أم تجب علي المبادرة بالتكفير قبل التوبة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم من عاهد الله على شيء ماذا يلزمه؟ وهل يعد ذلك يمينًا أولًا؟ وذلك في الفتوى رقم: 10145، والفتوى رقم: 7375.

وتقدم الكلام عن حكم تأخير الكفارة، وذلك في الفتوى رقم: 19994.

واعلم أن معاهدة الله لا تنعقد يمينًا -بالشروط المذكورة في الفتاوى السابقة- إلا إذا تلفظ بها العبد وتحرك بها لسانه، سواء كان ذلك سرًا أو جهرًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت