[السُّؤَالُ] ـ[تحية طيبة لكم وجزاكم الله خيرًا.
لدي سؤال من فضلكم: فلقد أقسمت بالله العظيم وكتبتها في ورقة أن أفعل شيئًا ما لمدة معينة، وفعلا التزمت بذلك لكنني لم أكمل المدة التي أقسمت بالله أن التزم بها، وبالتالي، ماذا يجب علي فعله للتكفيرعن ذنبي؟ فأرجو الإجابة من فضلكم.
جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أقسم بالله على فعل شيء يجب عليه القيام بما حلف عليه وإن لم يفعل وجبت عليه كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، فقد قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89} .
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 65503، 10577، 38214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شعبان 1430