فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88413 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الذي عاهد الله على شي إذا فعله أن يصوم ثم فعله حتى بلغ عدد أيام الصيام خمسة وأربعين، هل يصوم أوعليه شي من المال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لهذه المسألة حالتان:

الأولى: أن يقول كلما فعلت كذا فعلي صوم يوم، أو يكون قاصدًا لمعنى ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليه صيام الأيام بعدد تكرر الفعل منه، لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده، سواء كثرت تلك الأيام أم قلت، ما دام مستطيعًا للصوم، فإن عجز عنه عجزًا كليًا، فعليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد شيئًا من ذلك، فصيام ثلاثة أيامٍ.

وذلك أن الناذر إذا عجز عن الوفاء بنذره كفر عنه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين"رواه أصحاب السنن، وراجع الفتوى رقم: 2522.

الحالة الثانية: أن يقول: إن فعلت كذا فعلي صوم يوم، ولم يكن قاصدًا تكرر النذر إذا تكرر الفعل، وفي هذه الحالة يجب عليه صوم يومٍ واحدٍ، لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت