فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87372 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا حلفت يمينا ثلاث مرات بأن لا أحكي مع شخص، وأنا متزوجة وقد دعوت الله أن لا أنجب أولادا إذا كلمته مرة ثانية، ولكن بعد شهرين اضطررت وكلمت هذا الشخص، لذا أريد فتوى بهذا الأمر؟ وجزاكم الله ألف حسنة.. وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

من حلف عدة أيمان على أن لا يفعل أمرًا ثم فعله حنث، سواء فعل ذلك اختيارًا أو اضطرارًا؛ إلا أن تكون له نية في تخصيص حالة دون أخرى فيعمل عليها، ومن جهة أخرى فلا ينبغي للمسلم أن يدعو على نفسه للنهي عن ذلك في الحديث الصحيح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت السائلة قد حلفت عدة أيمان على أن لا تكلم شخصًا ما، ثم كلمته فإن الحنث يقع وتجب عليها كفارة واحدة بمجرد تكليمها له سواء كلمته اضطرارًا أم لا، هذا إذا لم تكن لها نية عند اليمين بأن لا تكلمه في حالة الاختيار، فإن نوت ذلك فلا تحنث بكلامه اضطرارًا، لأن النية في الأيمان معتبرة.

وما كان ينبغي لها أن تدعو على نفسها إلا بخير، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم وغيره.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8226.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شعبان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت