[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع في الرجل الذي يرتدي سوارًا من القماش على يده مثل ما يلبسه الرياضيون على أيديهم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجال لبس الأساور من أي نوع كانت؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء وأهل الفسق والعصيان ... فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود ... وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 56757، والفتوى رقم: 62711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الثاني 1428