فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87639 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجب أن أكفر عن أيماني التي حنثتها؟ مع العلم بأني لم أكن أعلم عند عهدي بالله والقسم به أن الكفارة هي إطعام عشرة مساكين ولم أحسب حساب إطعام عشرة مساكين عند كل حنث.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من حلف بالله تعالى على شيء وحنث فيه لزمته كفارة، وهي كما في الآية: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] . وانظر الفتوى رقم: 459.

ولا يشترط في لزوم الكفارة كون الحالف عالمًا بقدر الكفارة أو جاهلًا به. وبخصوص تكرر الأيمان وتعددها، راجع فيه الفتوى رقم: 21762، والفتوى رقم: 11229.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت