فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89466 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[استفساري عن فتوى تخص الحواجب والتقشير: ذكرتم فيها ـ أما عن قص شعر الحاجب غير المشوه للخلقة تشويها واضحًا فالمفتى به في الشبكة أنه محرم على المرأة، وهو على الرجل أشد تحريمًا، إذ قد أذن للنساء في أنواع من الزينة لم يؤذن فيها للرجال، ويستوي الحلق والقص مع النتف في الحكم، لأنه يؤدي مؤداه ـ في فتوى رقم: 70075.

ففهمت أنه يجوز قص الشعر الزائد أوالطويل دون تفريط، فهل ما فمهت من فتواكم صحيح؟

كذلك أريد أن أستفسرعما فعله أخي: فقد قام بقص شعر حواجبه قليلا، لأنها طويلة جدا، فهل ما قام به حرام؟ وما هي كفارته؟.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشعر الموجود في الحاجبين الطبيعيين يحرم الأخذ منه بقص أو حلق، وأما إذا طال شعر الحاجب فخرج عن الحد الطبيعي، فكان زائدا زيادة مؤذية أو مشينة للخلقة، بحيث تصل إلى حد التشويه فيجوز الأخذ حتى يكون مثل الحاجب المعتاد، ويستوي في كل ما تقدم حاجب الذكر وحاجب الأنثى.

وراجعي الفتويين رقم: 20494، 97964.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت