[السُّؤَالُ] ـ [ما هو الرأي الشرعي في استخدام المرأة لأدوات التجميل أو ما يطلق عليه المكياج هل منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز وهل تجوز في أوقات أو أماكن معينة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تستعمل أدوات الزينة والتجميل مع مراعاة التالي:
-أن لا يكون في مادة التجميل نجس، لأنه لا تجوز ملامسة النجاسة والتلطخ بها.
-أن لا تكون ضارة بالبدن.
-أن لا تظهر بها أمام الأجانب، وراجع الفتوى رقم: 4052.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1424