فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89481 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو الرأي الشرعي في استخدام المرأة لأدوات التجميل أو ما يطلق عليه المكياج هل منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز وهل تجوز في أوقات أو أماكن معينة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تستعمل أدوات الزينة والتجميل مع مراعاة التالي:

-أن لا يكون في مادة التجميل نجس، لأنه لا تجوز ملامسة النجاسة والتلطخ بها.

-أن لا تكون ضارة بالبدن.

-أن لا تظهر بها أمام الأجانب، وراجع الفتوى رقم: 4052.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت