فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87719 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

لقد حلفت في الماضي عدة أيمان وحنثت بها (لم اوف بها) ولكني لا أعلم عدد هذه الأيمان المنقوضة

فما كفارة هذه الأيمان التي لا أعرف عددها (دون العشرة)

علما أني قد اقلعت عن كثرة الحلف

أرجو الإفادة.... جزاكم الله خيرا

والسلام عليكم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الإيمان التي حلفتها على شيء واحد فهذه تلزمك عنها كفارة واحدة، لما قرر أهل العلم من أن الأيمان المكررة على شيء واحد لا يلزم فيها عند الحنث إلا كفارة واحدة، والدليل ما رواه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أقسمت مرارًا فكفارة واحدة.

وإذا كنت قد حلفت أيمانًا على أشياء مختلفة فتلزمك كفارة عن كل نوع إذا كنت تعرف عدد الأيمان التي حنث فيها، وإلا لزمك الاحتياط.

وانظر الفتوى رقم 11229

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت