فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88726 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تقدم شخص لخطبة امرأة، واشترطت عليه أنها لن تلبس النقاب بعد الزواج، وأنها ستكتفي بالحجاب فقط. هل من الأفضل أن يتركها ويتزوج بأخرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل يعتقد وجوب النقاب على المرأة، فلا يجوز له أن يسمح لزوجته بكشف وجهها أمام الأجانب، سواء اشترطت عليه أم لم تشترط، وإذا اشترطت عليه ترك لبسه فهو شرط باطل؛ لأنّه يحلّ حرامًا، وفي هذه الحالة ننصحه بترك هذه المرأة، والبحث عن غيرها من ذوات الدين، وأمّا إذا كان يعتقد جواز كشف المرأة وجهها، كما هو مذهب المالكية والحنفية بشرط أن لا تكون مخشية الفتنة، وإذا كانت هذه المرأة ذات دين، فلا مانع من الزواج بها والالتزام بشرطها، ويمكنّه أن يرّغبها في لبس النقاب ويعرّفها بفضله.

وننبّه إلى أنّ الأصل أنّ طاعة الزوجة لزوجها في لبس النقاب واجبة، رغم الخلاف في وجوبه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 62866. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 37070.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت