[السُّؤَالُ] ـ[قال الله تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) صدق الله العظيم
أنا دعيت إلى وليمة وكنت صائما لنذر فهل يجوز أن أفطر وأقضي يوما آخر
أفيدونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للصائم فرضًا -سواء كان أداء أو قضاء أو نذرًا- أن يفطر إذا دعي إلى وليمة أو غيرها بالاتفاق، أما إذا كان صومه تطوعًا، فقد اختلف أهل العلم هل له أن يفطر أم لا؟ والراجح جواز الفطر، كما بيناه في الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1424