فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89380 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما رايكم في لبس النقاب اي إخراج العين فقط بدون وضع زينة] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلبس النقاب الذي ليس زينة في نفسه ولا واسع الفتحات جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"رواه مالك في الموطأ، وأحمد في مسنده، والنسائي، وغيرهم. فمنعها صلى الله عليه وسلم من لبس النقاب حال الإحرام، فدل ذلك على جوازه في غير تلك الحال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شوال 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت