فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90137 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تلبس شيئًا في يديها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ...

سؤالك غير محدد بما فيه الكفاية. وعلى كل فيجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من زينة في يديها ذهبًا كانت أو فضة أو جواهر أو غير ذلك. ويجب عليها أن تستر ذلك عن الأجانب لقول الله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) . [النور: 31] ، كما يجوز لها أن تلبس القفازين إذا كانت غير محرمة. بل الأولى لها ذلك إذا أرادت الخروج لأنه من كمال التستر ويتأكد ذلك إن كانت يداها مخضوبتين بالحناء. وأما المحرمة فلا تلبس القفازين ولا تنتقب لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"والحديث صحيح. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت