فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89717 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اشتريت ساعة يدوية تبين لي بعد شرائها أن جزءًا منها مطلي بما نسبته 5 ملجرام ذهب، فهل يحرم علي لبسها، وهل يجوز بيعها أو إهداؤها لغير المسلمين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فانظر لمعرفة حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الفتوى رقم: 11876، والفتوى رقم: 14943.

وخلاصته: أن ذلك لا يجوز للرجال، أما النساء فجائز، وذلك للأدلة الناهية عن استعمال الذهب إلا في الزينة للنساء.

وإذا تقرر هذا، فلا حرج في بيع هذه الساعة للنساء أو إهدائها لهن بشرط أن تخلو الهدية من أي غرض فاسد، أما الرجال فلا يجوز بيع هذه الساعة أو إهداؤها لهم، وسواء فيما ذكرنا إذا كان المشتري أو المهدى إليه مسلمًا أو كافرًا لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت