فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87963 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نذرت بأن أصوم لله نصف شهر إذا طلعت الثاني بالجمهورية فطلعت الثاني دون أن يطلع اسمي في الجريدة الرسمية -طالب مهني- وبعد ذلك قلت إذا حصلت على منحة أصوم نصف شهر ثان في الدولة التي أبعث إليهافحصلت على كل ذلك ---ففي الأول صمت أحدا عشر يوما وليس كما نويت نصف شهر، أصوم يوما وأفطر يوما، وفي الثانية سافرت للخارج فصمت أربعة أيام، والآن أنا محتار في الصيام فهل أصوم يوما وأفطر يوما حتى أكمل باقي الأيام أم ماذا أفعل؟ وشكرا، وجزاكم الله عنا خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى

الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، والنذر المعلق يلزم الوفاء به عند حصول المعلق عليه، ومن نذر صياما ولم ينو تتابعه فلا حرج عليه في صيامه غير متتابع، وإن نوى تتابعه وصام بعضه فقط فصيامه السابق غير مجزئ، وليبتدئ صيام الجميع ولا كفارة عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، وما أقدمت عليه هو من قبيل النذر المعلق يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، وراجع الفتوى رقم: 17463.

وإذا كنت لم تنو كون الصيام متتابعا في نذرك الأول والثاني فأكمل ما بقي منه ولاشيء عليك، وإن نويت كونه متتابعا فاستأنف الصيام لكلا النذرين ولا كفارة عليك عند الجمهور وراجع الفتوى رقم: 41168.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت