فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87270 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم في شخص اضطر مجبرًا أن يحلف على المصحف الكريم حانث (عندما أقول مجبرًا أعني خوفًا من أنه لو قال الصدق لخرب بيته وأسرته) ، قامت الزوجة بتحليف زوجها على المصحف ما إذا كان متزوجاعليها والجواب الصادق هو نعم لكنه إذا قال الصدق فإن الزوجة سوف تطلب الطلاق (إذا تزوج عليها فلن تبقى معه ولا دقيقة حسب نقاشات سابقة حصلت بينهما) ، علمًا بأن لديهما أربعة أبناء والزوجة لا تعاني من أي مرض ولكن هذا ما حصل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا أكد بالحلف ووضع اليد على المصحف كان أشد إثمًا وقبحًا، ولذا فالواجب على المسلم اجتناب ذلك ما أمكن، إذ لا يجوز اللجوء للكذب الصريح إلا لضرورة أو حاجة، وحيث لا توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض، ومن الوسائل المشروعة التي تحقق الغرض دون وقوع في الكذب ما يسمى بالمعاريض ففيها مندوحة عن الكذب، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 39551.

والذي يظهر -والله أعلم- أنه لم يكن هنالك ما يسوغ لهذا الزوج الكذب الصريح فضلًا عن أن يصحب ذلك حلف أو توثيقه بوضع اليد على المصحف، إذ كان من الممكن استخدام المعاريض لدفع ما كان يتوقع من مفسدة، فالواجب عليه التوبة وعدم العودة لمثل ذلك، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 110634.

وننبه إلى أنه لا ينبغي للمرأة الاعتراض على زوجها إن كان قد تزوج عليها من أخرى، فإن الله تعالى قد أباح للزوج الزواج من أربع نسوة، كما أنها لا يجوز لها أن تطلب منه الطلاق لأجل ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت