فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87509 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم لو مات الحالف قبل إخراج الكفارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص الذي مات بعد أن لزمته كفارة يمين، فإنها تخرج من تركته قبل قسمها، ففي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: لو مات الحر، وعليه كفارة يمين، فهي دين الله وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الآدمي، فتخرج قبله من تركته، سواء أوصى بها أم لا لخبر فدين الله أحق أن يقضى. انتهى

وفي فتح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي أثناء ذكره بعض الحقوق المتعلقة بتركة الميت: ثم حقوق الآدميين من الديون الثابتة بالبينة أو بإقراره بها في صحته أو في مرضه لمن لا يتهم عليه ثم حقوق الله تعالى من الزكوات والكفارات والنذور. انتهى

وفي الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: ومن مات أو قتل، وعليه كفارة يمين لا تسقط. انتهى

وراجع الفتوى رقم: 21998.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت