فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88886 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز تكفير من خلعت النقاب بعد لبسه فترة من الزمن وخاصة أنها مجبرة من زوجها على تركه، علمًا بأنها ملتزمة باللباس الشرعي كاملًا وتلبس البرنس المغطي للصدر والحوض فوق الجلباب؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنقاب أمر مطلوب إجماعًا، وإنما وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في نوعية هذا الطلب، فمنهم من ذهب إلى أنه واجب ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 28460، والفتوى رقم: 50794.

وقد بينا في الفتوى رقم: 71734 الفرق بين النقاب والحجاب.

وخلع النقاب على القول بوجوبه -وهو الذي نرجحه- معصية، وفاعل المعصية لا يكفر بفعلها، ولا يكون مرتدًا بل هو مسلم عاصٍ، وهذا معتقد أهل السنة قاطبة، خلافًا للخوارج الذين يكفرون المسلمين بفعل الكبائر، وهذا ما أشرنا إليه في الفتوى رقم: 47554.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت