فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87473 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[منعت زوجتي من بيت أخيها أو الخروج معه وأقسمت على ذلك يمينا والسبب هو أننا شاهدنا زوجة أخيه مع رجل غريب وأهلها حاولوا تبرير ذلك بأنه هو خطيب أخته كيف سأتعامل مع أهل زوجتي علمأ أننا مغتربون وما هو حكم الشرع بالنسبه لأبويها؟ وهل أستطيع منع زوجتي من زيارتهم؟ علمأ أن أخاها وزوجته دائمي الزيارات لأهله؟.

أرشددونا جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري حقيقة هذا اليمين التي حلفت على زوجتك هل هي يمين طلاق أو غيره.

وعلى كل، فإن كانت مجرد يمين بالله، فيجوز لك أن تكفر عن يمينك، وتسمح لزوجتك بزيارة أخيها ما دمت لا تخشى عليها فسادًا في دينها وخلقها، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: م ن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير.

أما إن كانت اليمين يمين طلاق، فإن الطلاق يقع عند زيارتها لبيت أخيها لحصول المعلق عليه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن اليمين إن كانت لمجرد المنع والتهديد، فلا يلزم من الحنث فيها طلاق، وإنما كفارة يمين.

وبخصوص منع زوجتك من زيارة أبويها أو نحوهما من القرابات، فراجع فيه الفتوى رقم: 21322، والفتوى رقم: 56314.

هذا، وننبه إلى أن أمور المسلمين تحمل على السلامة من الآثام ما لم يتبين خلاف ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت