فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89180 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل لبس العروس للفستان الأبيض دون حجاب مع الإظهار لليدين أو كون الفستان ساترا جائز؟ مع العلم بأنه لا يراها إلا النساء فقط.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في هذا اللباس للمرأة بصفته المذكورة في السؤال ما لم تترتب على ذلك محاذير أخرى كخوف الفتنة بها، إذ الأصل جواز نظر المرأة للمرأة ما عدا عورتها، وعورة المرأة مع المرأة المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وإن كانت الناظرة كافرة فالصحيح أن حكمها في النظر حكم المسلمة.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:

20487 والفتوى رقم: 20721.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت