فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89716 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الصبغة السوداء للفتيات؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المراد بالصبغة السوادء خضابها ليديها ورجليها بالحناء وما أشبه ذلك فإنه مستحب؛ كما قال النووي: إذا كانت تتزين به لزوجها، ويجب عليها ستره عن الأجانب. وأما إن أريد صبغ الشعر فإن في صبغ الشعر بالسواد خلافا بين أهل العلم، وقد سبق الكلام عليه وعلى خضاب اليدين والرجلين للمرأة في الفتاوى التالية أرقامها: 12480، 35687، 49515، 2301، 27159، 5399.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت