فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89102 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1- هل يجب على زوجتي أن ترتدي الخمار أمام إخوتي -أي محارمها- رغم أنني عندما تزوجتها كان معظمهم صغارًا وتعتبرهم مثل إخوتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان إخوتك محارم لزوجتك بأن ثبت بينها وبينهم رضاع شرعي تثبت به المحرمية، فلا يجب عليها ارتداء الحجاب بحضورهم، لأن عورة المرأة مع محارمها من الرجال جميع بدنها ما عدا أطرافها من رأس وذراعين وقدمين، ما لم يخش حصول فتنة، وإلا حرم النظر إلى ما كان مباحًا النظر إليه، وراجع الفتوى رقم: 599.

أما إذا لم يكن الإخوة المذكورون محارم لزوجتك، فهم كغيرهم من الأجانب فلا يجوز لهم النظر إليها ولا الخلوة بها ويجب عليها ارتداء الحجاب الكامل، ومن الجدير التنبيه عليه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء خصوصًا بالنسبة لأقارب زوجها، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت.

وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 3819.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت