فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88036 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أريد أن اعرف عن نذر الأموال، فأنا نذرت أن أعطي مالا كلما أراه إلى الفقير.

فكيف أبطل هذا النذر إذا كان هذا نذرا جائزا؟؟؟

أرجو الرد إذا أمكن لأنه يحيرني ويخيفني.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنذرك نذر طاعة وهو إعطاء المال للفقير كلما رأيت المال وحصلت عليه، والواجب عليك الوفاء به كلما حصلت على المال، ولا حيلة لك في إسقاطه، والظاهر أنه يكفيك أن تتصدق بأقل قدر متمول من المال لأنك لم تحدد قدر المال الذي ستتصدق به، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ومن نذر التصدق بشيء صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت