فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87972 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت قد نذرت نذرًا بأداء ركعتين شكرا واستغفارا لله بشكل يومي وما زلت ملتزمة بأدائهما، ولكن ماذا علي إن أردت التوقف عن أدائهما وأنا لا أملك إلا مصروفي الأسبوعي وأستخدمه في قضاء احتياجاتي الخاصة وإن ادخرته لإطعام مساكين كفارة للنذر سيحرمني ذلك من قضاء حاجاتي تلك التي أشتريها به وسيتطلب ذلك وقتا طويلا لأدخر ما يكفي للكفارة، فهل يرخص ذلك لي صيام ثلاثة أيام للقضاء أم يلزم علي إطعام مساكين للكفارة أيضا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت السائلة نذرت أن تصلي ركعتين يوميًا شكرًا لله تعالى فيجب عليها الوفاء بما نذرت ولا يجوز لها التوقف عنه يومًا واحدًا؛ لأن من نذر لله طاعة وجب عليه الوفاء بها، فإن عجزت عنهما يومًا أو أيامًا أو تركتهما لغير عذر وجب عليها القضاء، وتأثم بتركهما من غير عذر، وإن عجزت عجزًا لا يرجى زواله، فعند ذلك تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من الطعام من غالب قوت البلد أو كسوتهم، والكسوة ما يلبسه أوسط الناس مما يستر العورة، ويقي الحر والبرد، أو تحرير رقبة، وهي غير موجودة الآن.

فمن لم يجد أحد هذه الثلاثة أو لم يستطع واحدًا منها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، فإن عجز عن ذلك كله فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولتنظري الفتوى رقم: 98411، والفتوى رقم: 50963، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 8523.

ثم إننا ننصح إخواننا وأخواتنا بعدم اللجوء إلى هذا النوع من النذور، لأنه ليس مستحبًا، وقد يفرط الناذر في الوفاء به بعد أن ألزم به نفسه وبذلك يكون قد أدخل نفسه في مخالفة كان في غنى عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت